نلقى الضوء من خلال التقرير التالي على قانون حماية الآثار نظم إجراءات سفر القطع الأثرية المصرية على سبيل الاستعارة لمدة محددة للعرض فى معارض عالمية كالتالى:
1- المادة 10 في قانون رقم 117 لسنة 1983 لحماية الآثار نصت على جواز سفر القطع الأثرية بشروط.
2- يجوز للهيئة تبادل بعض الآثار المنقولة المكررة مع الدول أو المتاحف أو المعاهد العلمية العربية أو الأجنبية.
3- وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح الوزير المختص بشئون الثقافة.
4- تضيف المادة “يجوز بقرار من رئيس الجمهورية ولمدة محدودة عرض بعض الآثار في الخارج.
5- ولا يسرى هذا الحكم على الآثار التي يحددها مجلس إدارة الهيئة سواء لكونها من الآثار الفريدة أو التي يخشى عليها من التلف”.